انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦2540⁩

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦2540⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنْ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ ذَلِكَ سَمِعْتُهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَرْفَعْ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَرَكَةُ

رواه أحمد (2540، 1823، 3064، 3319)، البخاري (5456)، مسلم (2031a، 2031b)، أبو داود (3847)، ابن ماجه (3269) والدارمي (1940).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦5456⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦1823⁩

قَالَ أَبِي و قَالَ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

الراوي: ابن عباس

عرض الروايات (12)
لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦3064⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

الراوي: ابن عباس

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦3319⁩

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنْ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

الراوي: ابن عباس

لم يُحكم عليه متفق عليه سنن الدارمي ⁦1940⁩

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ أَوْ يُلْعِقَهَا

الراوي: ابن عباس

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1442⁩

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا, فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ, حَتَّى يَلْعَقَهَا, أَوْ يُلْعِقَهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5456)‏، ومسلم (2031)‏، وهو عند البخاري بدون لفظ: "طعاما" وفي رواية أخرى لمسلم" من الطعام".‏

الراوي: ابن عباس

وأخرجه أيضًا… (22)
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2898)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرَكَةٌ
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2900)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي يَلْعَقُ مِنْهُ الْأَصَابِعُ ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (964)أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (13531)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (13532)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (6531)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ ، حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا
  • المعجم الكبير للطبراني (11224)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
  • بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (515)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي يَلْعَقُ مِنْهُ الأَصَابِعَ , فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
  • تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (3627)إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ
  • حلية الأولياء لأبي نعيم (4393)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
  • شرح السنة (2877)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا
  • مستخرج أبي عوانة (6548)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا
  • مستخرج أبي عوانة (6550)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا
  • مستخرج أبي عوانة (6551)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا
  • مستخرج أبي عوانة (6552)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا
  • مستخرج أبي عوانة (6557)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا ، وَأَمَرَ بِلَعْقِ القِصَاعِ وَالأَصَابِعِ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ الْبَرَكَةُ
  • مستخرج أبي عوانة (6564)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ مِنْ يَدِهِ ، فَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2475)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
  • مسند الحميدي (474)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمْسَحْ يَدَيْهِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
  • مسند عبد بن حميد (633)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا يُلْعَقُ بِالأَصَابِعِ ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
  • مسند عبد بن حميد (636)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرَكَةٌ
  • مصنف ابن أبي شيبة (23849)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْهَا حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

في الموضوع نفسه

الموضوعات

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ