لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 25803
الراوي: زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَتْ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلًا خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقُلْتُ لَهُ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنْ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَقَالَ اذْهَبِي أَنْتِ فَاسْأَلِيهِ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَانْتَهَيْتُ إِلَى بَابِهِ فَإِذَا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ اسْمُهَا زَيْنَبُ حَاجَتِي حَاجَتُهَا قَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ قَالَتْ فَقُلْنَا لَهُ سَلْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُجْزِئُ عَنَّا مِنْ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِنَا قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهِ بِلَالٌ فَقَالَ عَلَى الْبَابِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ فَقَالَ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْنَبُ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ تَسْأَلَانِكَ عَنْ النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمَا مِنْ الصَّدَقَةِ قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه أحمد (25803 ، 15502 )، البخاري (1466 )، مسلم (1000a )، النسائي (2583 ) والدارمي (1595 ).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 1466
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1466
الراوي: زينب امرأة عبد الله مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1000a
الراوي: زينب امرأة عبد الله مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 2583
الراوي: زينب امرأة عبد الله مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 15502
الراوي: زينب امرأة عبد الله
لم يُحكم عليه
متفق عليه سنن الدارمي 1595
الراوي: زينب امرأة عبد الله
وأخرجه أيضًا… (20)
أسد الغابة (2268)تصدقن يا معشر الناس ولو من حليكن . قالت : فانطقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها ، قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة ، قالت : فخرج علينا بلال فقلنا له . ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك : أتجزئ الصدقة الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (366)النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا . أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ ، لَهُمَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ البر والصلة لابن الجوزي (185)تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ . قَالَتْ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتَ الْيَدِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَيَسَعُنِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ ، وَفِي بَنِي أَخٍ لِي يَتَامَى ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَلِي عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فإِذَا عَلَى بَ التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1040)تَصَدَّقْنَ ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ . قَالَتْ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ ، فَقَالَتْ لَهُ : أَيَسَعُنِي أَنْ أَضَعْ صَدَقَتِي فِيكَ ، وَفِي بَنِي أَخٍ لِي يَتَامَى ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَلِي عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَتْ : فَأَتَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَإِذَا السنن الكبرى للبيهقي (7168)تَصَدَّقْنَ يَا مَعَاشِرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، قَالَتْ : وَكُنْتُ أَعُولُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَيَتَامَى فِي حَجْرِهِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ ، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ : ائْتِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلْهُ ، أَيَجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي ، أَوْ أُوَجِّهُهُ عَ السنن الكبرى للنسائي (2347)تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، قَالَتْ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ ، فَقَالَتْ لَهُ : أَيَسَعُنِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَنِي أَخٍ لِي يَتَامَى ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَلِي عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ السنن الكبرى للنسائي (8859)تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ أَهْلُ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَتْ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلا خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ ، فَقُلْتُ لَهُ : سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِي ؟ قَال السنن الكبرى للنسائي (8860)تَصَدَّقْنَ ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، قَالَتْ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ ، فَقَالَتْ لَهُ : أَيَسَعُنِي أَنْ أَضَعَصَدَقَتِي فِيكَ ، وَفِي بَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَلِي عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَإِذَا عَلَ السنن الكبرى للنسائي (8861)تَصَدَّقْنَ ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، فَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا ، فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ : أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَنْفَقَ عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي ، مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَانْطَلَقْتُ إِ المستدرك على الصحيحين (8888)تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَتْ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلا خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ ، فَقُلْتُ لَهُ : سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ : أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَل المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2047)النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا ، أَيُجْزِئُ عَنْهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلالٌ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَهُمَا أَجْرَانِ ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ المعجم الأوسط للطبراني (2241)لَهَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ شرح السنة (1679)تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا ، فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ : سَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حِجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ فَقَالَ : سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شعب الإيمان للبيهقي (3148)تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَتْ : إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ ، وَإِنِّي أُنْفِقُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حِجْرِي ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ ، فَإِنْ كَانَ صحيح ابن حبان (4337)النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا : أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ لَهُمَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ صحيح ابن خزيمة (2299)تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، قَالَتْ : وَكُنْتُ أَعُولُ عَبْدَ اللَّهِ ، وَبَنَاتِي فِي حِجْرِي ، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ : إِيتِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلْهُ ، هَلْ تُجْزِئُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ أُوجِبَهُ عَنْكُمْ مَعَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : لا بَلْ آتِيهِ ، فَسَلِيهِ ، ق مستخرج أبي عوانة (2099)تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، وَلَوْ مِنْ حَلْيِكُنَّ ، قَالَتْ : وَكُنْتُ أَعُولُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَيَتَامَى فِي حِجْرِي ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ ، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ : أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْأَلْهُ أَتُجْزِي ذَلِكَ عَنِّي أَوْ أُوَجِّهُهُ عَنْكُ مستخرج أبي عوانة (2100)لَهَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ مستخرج أبي عوانة (2101)تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا ، فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ : سَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أَيُجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حِجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ فَقَالَ : سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، مستخرج أبي عوانة (2102)تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ زَيْنَبُ لِعَبْدِ اللَّهِ : يُجْزِي عَنِّي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَنِي أَخِي ، أَوْ أُخْتِي ، أَيْتَامٍ ؟ قَالَتْ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ ، فَقَالَ : سَلِي عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ : فَأَتَيْتُ رَسُو
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15646
الراوي: سلمان بن عامر الضبي + 21 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 291
الراوي: أم سلمة + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15636
الراوي: سلمان بن عامر الضبي + 10 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25301
الراوي: أم سلمة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15503
الراوي: زينب امرأة عبد الله
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15504
الراوي: زينب امرأة عبد الله
الحديث السابق رقم 25802 الحديث التالي رقم 25804