لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25883
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابِ
رواه أحمد (25883، 25626).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25626
الراوي: حفصة
وأخرجه أيضًا… (2)
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2521)أَمَرَ بِقَتْلِ : الْفَأْرَةَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ ، وَالْحِدَأَةَ ، وَالْغُرَابَ
- مصنف ابن أبي شيبة (17659)أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ , وَالْعَقْرَبِ , وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ , وَالْحُدَاءِ , وَالْغُرَابِ