انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦25967⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25967⁩

الراوي:أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ أَبِي تَمِيمٍ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْكُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ

رواه أحمد (25967).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (9)
  • أسد الغابة (1764)صلى لنا رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم صلاة العصر ، فلما قضى صلاته ، وقال يَعْقُوب مرة أخرى : فلما انصرف من صلاته ، قَالَ : إن هَذِه الصلاة عرضت عَلَى من كَانَ قبلكم فتوانوا فيها وتركوها ، فمن صلاها منكم ضوعف لَهُ فِي أجرها ضعفين ، ولا صلاة بعدها حَتَّى يرى الشاهد ، والشاهد : النجم
  • الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (914)هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَوَانَوْا عَنْهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ صَلاهَا مِنْكُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ
  • الكني والأسماء للدولابي (126)هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلاهَا مِنْكُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ ,وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ
  • المعجم الكبير للطبراني (2121)هَذِهِ الصَّلاةُ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَوَانَوْا عَنْهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ صَلاهَا مِنْكُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ
  • جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5032)صَلاةَ الْعَصْرِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ فُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ صَلاهَا مِنْكُمْ أُضْعِفَ أَجْرُهُ ضِعْفَيْنِ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ
  • صحيح ابن حبان (1501)هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ صَلاهَا مِنْكُمْ ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفِينِ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَرَى الشَّاهِدَ
  • صحيح ابن حبان (1779)هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ صَلاهَا مِنْهُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ
  • مستخرج أبي عوانة (819)فَمَنْ صَلاهَا مِنْكُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (7154)صَلاةَ الْعَصْرِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ ، قَالَ يَعْقُوبُ مَرَّةً أُخْرَى : فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَوَانَوْا عَنْهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ صَلاهَا مِنْكُمْ ضُوعِفَ لَهُ فِي أَجْرِهَا ضِعْفَيْنِ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ

في الموضوع نفسه

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ