لم يُحكم عليه
مسند أحمد 26182
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَنَّهَا قَالَتْ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَمُرُّ فِي طَرِيقٍ لَيْسَ بِطَيِّبٍ فَقَالَ أَلَيْسَ مَا بَعْدَهُ أَطْيَبُ مِنْهُ قَالَتْ بَلَى قَالَ إِنَّ هَذِهِ تَذْهَبُ بِذَلِكَ
رواه أحمد (26182).