لم يُحكم عليه
مسند أحمد 287
الراوي:عمر بن الخطاب رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ حَدِّثْنِي عَنْ طَلَاقِكَ امْرَأَتَكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا فِي طُهْرِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ اعْتَدَدْتَ بِالَّتِي طَلَّقْتَهَا وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ قَدْ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ
رواه أحمد (287).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (11)
- السنن الكبرى للبيهقي (13799)مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا ، قَالَ : فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا ، قُلْتُ : فَاعْتَدَّتْ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طُلِّقَتْ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ : مَالِي لا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ عَجَزْتَ وَاسْتَحْمَقْتَ
- الفصل للوصل المدرج في النقل (53)مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَيَحْتَسِبُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3197)مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا
- المعجم الأوسط للطبراني (1458)مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا
- الوسيط في تفسير القرآن المجيد (961)مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ ، قُلْتُ : يَحْتَسِبُ بِهَا ، قَالَ : فَمَهْ
- سنن الدارقطني (3420)مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ , قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَتُحْتَسَبُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ
- شرح معاني الآثار للطحاوي (2869)طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا . قُلْتُ : وَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ، قَالَ : فَمَهْ أَرَأَيْتُ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟
- شرح معاني الآثار للطحاوي (2870)طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا
- مستخرج أبي عوانة (3593)مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
- مستخرج أبي عوانة (3600)مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
- مستخرج أبي عوانة (3601)مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا . قَالَ : فَرَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا . قَالَ : قُلْتُ : فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ ، فَقَالَ : مَالِي لا أَعْتَدُّ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1070
الراوي: عبد الله بن عمر + 18 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1070b
+ 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5019
الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1070d
+ روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6047
الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5017
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى