لم يُحكم عليه
مسند أحمد 289
الراوي:عمر بن الخطاب رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَنَامُ
رواه أحمد (289).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (3)
- السنن الكبرى للبيهقي (903)كَيْفَ كَانَ وُضُوءُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ، ثُمَّ يَنَامُ
- المنتقى من السنن المسندة (95)يَبْدَأُ بِيَدَيْهِ فَيَغْسِلُهُمَا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يُخَلِّلُ أُصُولَ شَعْرَةِ رَأْسِهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ الْبَشَرَةَ اغْتَرَفَ ثَلاثَ غَرَفَاتٍ فَصَبَّهُنَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ
- ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (1016)أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، كَيْفَ يَصْنَعُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَنَامُ