لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 2941
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ قَالَ وَكَانَتْ حُبْلَى فَقَالَ وَاللَّهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا وَالْعَفْرُ أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يُتْرَكَ مِنْ السَّقْيِ بَعْدَ الْإِبَارِ بِشَهْرَيْنِ قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا حَمْشَ السَّاقَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ أَصْهَبَ الشَّعَرَةِ وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ قَالَ فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ أَجْلَى جَعْدًا عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا قَالَ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ فِيهِ عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ خَدْلَ السَّاقَيْنِ وَقَالَ الْهَاشِمِيُّ خَدْلٌ وَقَالَ بَعْدَ الْإِبَارِ
رواه أحمد (2941)، البخاري (6855، 7238)، مسلم (1497c) وابن ماجه (2559، 2560).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 6855
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 6855
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 7238
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1497c
الراوي: ابن عباس
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 2559
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 2560
الراوي: ابن عباس
وأخرجه أيضًا… (11)
- الكني والأسماء للدولابي (568)لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الإِسْلامِ
- المعجم الكبير للطبراني (10570)لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا ، وَلَكِنْ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الإِسْلامِ
- المعجم الكبير للطبراني (10571)لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ
- المعجم الكبير للطبراني (10575)لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُفُلانَةَ ، قَدْ ظَهَرَتْ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي هَيْأَتِهَا ، وَمَنْطِقِهَا ، وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا
- المعجم الكبير للطبراني (11352)لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلانَةَ قَدْ ظَهْرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي هَيْئَتِهَا ، ومَنْطِقِها وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا
- مستخرج أبي عوانة (3740)لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا
- مستخرج أبي عوانة (3741)لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا ؟
- مسند أبي يعلى الموصلي (2395)لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا ؟
- مسند الحميدي (504)الْمُتَلاعِنَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ : أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا ؟ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ
- مسند الشافعي (1163)بِحَدِيثِ الْمُتَلاعِنَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ : أَهِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ قَدْ أَعْلَنَتْ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (4015)لَوْ كُنْتَ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتِ السُّوءَ فِي الْإِسْلَامِ