انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦3089⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦3089⁩

حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوا وَارْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ قَالَ عَطَاءٌ الَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ

رواه أحمد (3089) والبخاري (5067).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦5067⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (10)
  • أمالي المحاملي رواية ابن يحيى البيع (40)كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ , وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ , وَلا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (960)تِسْعُ نِسْوَةٍ وَكَانَ يُقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلا يُقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ .
  • السنن الكبرى للبيهقي (6331)عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ ، وَلا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (8601)فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعٌ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ ، وَلا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ
  • الطبقات الكبرى لابن سعد (10083)إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلا تُزَعْزِعُوهَا وَلا تُزَلْزِلُوهَا ، فَإِنَّهُ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3167)عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعٌ ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ ، وَلا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (11270)كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺتِسْعٌ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ ، وَلا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ
  • مستخرج أبي عوانة (3558)عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ ، وَلا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ
  • مشكل الآثار للطحاوي (1965)كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعٌ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ , وَلا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ ، وَالَّتِي لا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ
  • مصنف عبد الرزاق (6085)كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعٌ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ ، وَلا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1940⁩

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ مَيْمُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…

الراوي: ابن عباس + رواية أخرى

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ