انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦3101⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦3101⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنَّ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى سِتًّا ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

رواه أحمد (3101) والنسائي (1704).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الكبرى للنسائي (1325)قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَاسْتَنَّ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى سِتًّا ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
  • فوائد ابن أخي ميمي الدقاق (569)قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَاسْتَنَّ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ ، وَأَوْتَرَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦370⁩

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ…

الراوي: أبو أيوب + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦21216⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

الراوي: أبو أمامه الباهلى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦21281⁩

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُمَارَةُ يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ حَدَّثَنِي أَبُو غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ حَتَّى إِذَا بَدَّنَ وَكَثُرَ لَحْمُهُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَرَأَ بِإِذَا زُلْزِلَتْ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

الراوي: أبو أمامه الباهلى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23221⁩

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ سَجَدَاتٍ لَا يَجْلِسُ بَيْنَهُنَّ حَتَّى يَجْلِسَ فِي الْخَامِسَةِ ثُمَّ يُسَلِّمَ

الراوي: عائشة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦24437⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ قَالَ قُلْتُ لِمِقْسَمٍ أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي قَالَ لَا وَتْرَ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ وْ مُجَاهِدٍ فَقَالَا لِي سَلْهُ عَمَّنْ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ…

الراوي: عائشة

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ