لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3188
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُنْذُ عَفَارِ النَّخْلِ قَالَ وَعَفَارُ النَّخْلِ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تُؤْبَرُ تُعْفَرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا تُسْقَى بَعْدَ الْإِبَارِ فَوَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا وَكَانَ زَوْجُهَا مُصْفَرًّا حَمْشًا سَبْطَ الشَّعْرِ وَالَّذِي رُمِيَتْ بِهِ خَدْلٌ إِلَى السَّوَادِ جَعْدٌ قَطَطٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ ثُمَّ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ
رواه أحمد (3188، 3270).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3270
الراوي: ابن عباس
وأخرجه أيضًا… (9)
- أحكام القرآن الكريم للطحاوي (1513)مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُنْذُ عَفَّرْنَا النَّخْلَ ، فَوَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا . وَزَوْجُهَا مُصْفَرٌّ ، حَمْشٌ ، سَبْطُ الشَّعْرِ ، وَالَّذِي رُمِيَتْ بِهِ إِلَى السَّوَادِ ، جَعْدٌ قَطَطٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، ثُمَّ لاعَنَ بَيْنَهُمَا ، فَجَاءَتْ بِهِ يُشْبِه
- الأم للشافعي (1243)مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُنْذُ عِفَارِ النَّخْلِ وَعِفَارُهَا ، أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تُؤَبَّرُ تُعَفَّرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَلَا تُسْقَى إِلَّا بَعْدَ الْإِبَارِ ، قَالَ : فَوَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا ، قَالَ : وَكَانَ زَوْجُهَا مُصْفَرًّا حَمْشَ السَّاقَيْنِ سَبْطَ الشَّعْرِ ، وَالَّذِ
- المعجم الكبير للطبراني (10573)رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُنْذُ عِفَارِ النَّخْلِ وَعِفَارُهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَبَّرُ ثُمَّ تُعْفَرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لا تُسْقَى بَعْدَ الإِبَارِ فَوَجَدْتُ رَجُلا مَعَ امْرَأَتِي وَكَانَ زَوْجُهَا مُصْفَرًّا حَمْشًا سَبْطَ الشَّعْرَةِ ، وَالَّذِي رُمِيَت
- شرح معاني الآثار للطحاوي (3006)مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُنْذُ عَفَرْنَا النَّخْلَ ، فَوَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا . وَزَوْجُهَا نِضْوٌ حَمْشٌ ، سَبِطُ الشَّعْرِ ، وَالَّذِي رُمِيَتْ بِهِ إِلَى السَّوَادِ جَعْدٌ قَطَطٌ شَدِيدُ الْجُعُودَةِ أَوْ حَسَنُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، ثُمَّ لاعَنَ بَيْنَهُم
- مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (799)اللَّهُمَّ بَيِّنْ . ثُمَّ لاعَنَ بَيْنَهُمَا
- مسند الشافعي (1200)مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُنْذُ عَفَارِ النَّخْلِ ، قَالَ : وَعَفَارُهَا أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تُؤَبَّرُ تُعْفَرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لا تُسْقَى بَعْدَ الإِبَارِ ، قَالَ : فَوَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا ، قَالَ : وَكَانَ زَوْجُهَا مُصْفَرًّا ، حَمْشَ السَّاقَيْنِ ، سَبِطَ الشَّعْرِ ، وَالَّذِي ر
- مشكل الآثار للطحاوي (4512)فَوَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا ، وَزَوْجُهَا مُصْفَرٌّ حَمْشٌ ، سَبِطُ الشَّعْرِ ، وَالَّذِي رُمِيَتْ بِهِ إِلَى السَّوَادِ جَعْدٌ قَطَطٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، ثُمَّ لاعَنَ بَيْنَهُمَا ، فَجَاءَتْ بِهِ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ
- مصنف عبد الرزاق (12103)مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُذْ عَفَارِ النَّخْلِ ، قَالَ : وَعَفَارَهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَبَّرُ ، ثُمَّ تُعَفَّرُ أَرْبَعِينَ لا تُسْقَى بَعْدَ الإِبَارِ ، قَالَ : فَوَجَدْتُ رَجُلا مَعَ امْرَأَتِي ، قَالَ : وَكَانَ زَوْجُهَا مُصَفَّرًا حَمْشًا سَبْطَ الشَّعَرِ , وَالَّذِي رُمِيتْ بِهِ خَدْلٌ إِلَ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (4026)وَاللَّهِ مَالِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُنْذُ عِفَارِ النَّخْلِ ، - قَالَ : وَعِفَارُهَا أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تُؤَبَّرُ تُعَفَّرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لا تُسْقَى بَعْدَ الإِبَارِ - ، قَالَ : فَوَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا ، - قَالَ : وَكَانَ زَوْجُهَا مُصْفَرًّا خَمْشَ السَّاقَيْنِ ، سَبِطَ الشَّعْرِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1225
+ 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1094
الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1095
+ 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 21764
الراوي: سهل بن سعد الساعدي + 17 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4247
الراوي: عبد الله بن عمر + 8 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5060
الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى