انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦322⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦322⁩

الراوي:عمر بن الخطاب رضي الله عنه

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى فِي الْآخِرَةِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا نِسَائِهِ فَوْقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وُقِيَّةً وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا فِي مَغَازِيكُمْ قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا وَفِضَّةً يَبْتَغِي التِّجَارَةَ فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ

رواه أحمد (322).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1028⁩

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ ; أَنَّهُ قَالَ : { سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا .‏ قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا اَلنَّشُّ ? قَالَ : قُلْتُ : لَا .‏ قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ…

+ 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦8451⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَوَاقٍ وَطَبَّقَ بِيَدَيْهِ وَذَلِكَ أَرْبَعُ مِائَةٍ

الراوي: أبو هريرة

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ