لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3293
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي خِدَاشٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَقْبُرَةِ وَهِيَ عَلَى طَرِيقِهِ الْأُولَى أَشَارَ بِيَدِهِ وَرَاءَ الضَّفِيرِ أَوْ قَالَ وَرَاءَ الضَّفِيرَةِ شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَقَالَ نِعْمَ الْمَقْبُرَةُ هَذِهِ فَقُلْتُ لِلَّذِي أَخْبَرَنِي أَخَصَّ الشِّعْبَ قَالَ هَكَذَا قَالَ فَلَمْ يُخْبِرْنِي أَنَّهُ خَصَّ شَيْئًا إِلَّا كَذَلِكَ أَشَارَ بِيَدِهِ وَرَاءَ الضَّفِيرَةِ أَوْ الضَّفِيرِ وَكُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّ الشِّعْبَ الْمُقَابِلَ لِلْبَيْتِ
رواه أحمد (3293).