انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦343⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦343⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ

رواه أحمد (343، 260) وأبو داود (1276).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦1276⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (25)
  • البحر الزخار بمسند البزار (199)نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
  • الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (106)وَلا صَلاةَ بَعْدَ سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
  • السنن الكبرى للنسائي (464)لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَبْزُغَ الشَّمْسُ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1680)نَهَى عَنْ صَلاةِ بَعْدِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ
  • المعجم الأوسط للطبراني (2149)لا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (2150)وَلا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (3464)لا صَلاةَ بَعْدَ صلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
  • المعجم الكبير للطبراني (15958)لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ
  • المعجم الكبير للطبراني (16820)يَنْهَى عَنْ صَلاةٍ بَعْدَ صَلاتَيْنِ : بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
  • المعجم الكبير للطبراني (16821)لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَيْنِ : بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
  • المعجم الكبير للطبراني (16822)نَهَى عَنِ الصَّلاةِ فِي سَاعَتَيْنِ : بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
  • تلخيص المتشابه في الرسم (688)الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ
  • تلخيص المتشابه في الرسم (690)لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَيْنِ : بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
  • صحيح ابن خزيمة (2011)لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَنَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (151)نَهَى عَنْ صَلاةٍ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (964)صَلاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (4690)وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
  • مسند الحميدي (705)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلاةٍ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسَ ، وَعَنْ صَلاةٍ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
  • مسند الربيع بن حبيب (295)لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
  • مسند الشاميين للطبراني (2136)نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَنَهَى عَنْ صِيَامَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنَّ يَحْتَبِيَالرَّجُ
  • مسند عبد بن حميد (972)لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَيْنِ ، بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
  • مصنف ابن أبي شيبة (7151)لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ : بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
  • مصنف ابن أبي شيبة (7159)لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
  • مصنف عبد الرزاق (3831)لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ , وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
  • مصنف عبد الرزاق (3832)لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4383⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ…

الراوي: عبد الله بن عمر + 12 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦9574⁩

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ…

الراوي: أبو هريرة + 9 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦163⁩

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.‏

الراوي: أبو سعيد الخدري + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16400⁩

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ…

الراوي: عمرو بن عبسة + 3 روايات أخرى

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ