لم يُحكم عليه
مسند أحمد 35
الراوي:عمر بن الخطاب رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ غَضًّا أَوْ رَطْبًا
رواه أحمد (35، 170، 256) وابن ماجه (138).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن ابن ماجه 138
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن ابن ماجه 138
الراوي: عمر بن الخطاب مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 170
الراوي: عمر بن الخطاب
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 256
الراوي: عمر بن الخطاب
وأخرجه أيضًا… (25)
- الأحاديث المختارة (244)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطِبًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- البحر الزخار بمسند البزار (7)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- البحر الزخار بمسند البزار (118)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- البحر الزخار بمسند البزار (1275)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا ، كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- البحر الزخار بمسند البزار (1363)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا ، كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- البحر الزخار بمسند البزار (1392)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- البحر الزخار بمسند البزار (1410)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- البحر الزخار بمسند البزار (1641)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (1943)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ، ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ يَدْعُو ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ لَهُ : سَلَ تُعْطَهْ
- السنن الكبرى للبيهقي (2644)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا ، كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ كَمَا قَرَأَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ
- السنن الكبرى للنسائي (7936)مَنْ سرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ
- السنن الكبرى للنسائي (7937)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا
- المستدرك على الصحيحين (2820)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- المستدرك على الصحيحين (2821)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- المستدرك على الصحيحين (2822)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ
- المستدرك على الصحيحين (5355)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- صحيح ابن حبان (7223)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- صحيح ابن حبان (7224)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا ، كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ، ثُمَّ قَعَدَ ، ثُمَّ سَأَلَ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : سَلْ تُعْطَهْ ، سَلْ تُعْطَهْ ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِِنِّي أَسْأَلُكَ إِِيمَانًا لا يَرْتَدُّ ، وَ
- صحيح ابن خزيمة (1097)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ يَدْعُو فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : سَلْ تُعْطَهْ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لأَغْدُوَنَّ إِلَيْهِ فَلأُبَشِّرَنَّ
- مسند أبي داود الطيالسي (329)مَنْ سَرَّهُ أَنْيَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- مسند أبي يعلى الموصلي (15)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ قِرَاءَةَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ثُمَّ سَأَلَ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : سَلْ تُعْطَهْ ، سَلْ تُعْطَهْ ، فَقَالَ فِيمَا يَسْأَلُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لا يَرْتَدُّ ، وَنَعِيمًا لا يَنْفَدُ ، وَمُرَا
- مسند أبي يعلى الموصلي (184)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- مسند أبي يعلى الموصلي (185)مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ، قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ يَدْعُو ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : سَلْ تُعْطَهْ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لأَغْدُوَنَّ إِلَيْهِ فَلأُبَشِّرَنَّهُ ، قَالَ : فَغ
- مسند أبي يعلى الموصلي (4988)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْ قِرَاءَةَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ، ثُمَّ قَعَدَ ، ثُمَّ سَأَلَ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : سَلْ تُعْطَهْ ، فَقَالَ فِيمَا يَسْأَلُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لا يَرْتَدُّ ، وَنَعِيمًا لا يَنْفَدُ ، وَمُ
- مسند أبي يعلى الموصلي (6061)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3952
الراوي: عبد الله بن مسعود + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4035
الراوي: عبد الله بن مسعود + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17729
الراوي: عمرو بن الحارث
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4112
الراوي: عبد الله بن مسعود
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9378
الراوي: أبو هريرة