لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3768
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرٍّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْأُمَمَ عُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ أُمَّتُهُ فَأَعْجَبَتْهُ كَثْرَتُهُمْ فَقِيلَ إِنَّ مَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ
رواه أحمد (3768).