لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3783
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْنَا طسم الْمِائَتَيْنِ فَقَالَ مَا هِيَ مَعِي وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ مَنْ أَخَذَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ قَالَ فَأَتَيْنَا خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا
رواه أحمد (3783).