لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4049
الراوي:عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ { اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ } قَالَ قَدْ انْشَقَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرْقَتَيْنِ أَوْ فِلْقَتَيْنِ شُعْبَةُ الَّذِي يَشُكُّ فَكَانَ فِلْقَةٌ مِنْ وَرَاءِ الْجَبَلِ وَفِلْقَةٌ عَلَى الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ
رواه أحمد (4049).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (2)
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (1197)الْقَمَرَ انْشَقَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
- صحيح ابن حبان (6635)انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِرْقَتَيْنِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 3402
الراوي: عبد الله بن مسعود + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 12678
الراوي: أنس بن مالك + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13409
الراوي: أنس بن مالك + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4130
الراوي: عبد الله بن مسعود + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16150
الراوي: جبير بن مطعم + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 12227
الراوي: أنس بن مالك