لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4211
الراوي:عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مِنْ هَاهُنَا فَأَقَرَّ بِهِ وَقَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ يَعْنِي الْقَدَّاحَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ حَضَرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَتَبَايَعَانِ سِلْعَةً فَقَالَ هَذَا أَخَذْتُ بِكَذَا وَكَذَا وَقَالَ هَذَا بِعْتُ بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ فِي الْبَيِّعَيْنِ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ و قَالَ أَبِي قَالَ حَجَّاجٌ الْأَعْوَرُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ
رواه أحمد (4211) والنسائي (4649).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 4649
الراوي: عبد الله بن مسعود
وأخرجه أيضًا… (8)
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1453)فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْمُبْتَاعَ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
- الزيادات على كتاب المزني (224)فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، ثُمَّ يَخْتَارُ الْمُبْتَاعُ : إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
- السنن الكبرى للبيهقي (10002)فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، ثُمَّ لِيُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
- السنن الكبرى للنسائي (6029)رَجُلانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً ، فَقَالَ هَذَا : أَخَذْتُهَا بِكَذَا وَبِكَذَا ، وَقَالَ هَذَا : بِعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَقَالَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، أُتِيَ بِمِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ ، ثُمَّ
- المستدرك على الصحيحين (2241)رَجُلانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : أَخَذْتُ بِكَذَا وَكَذَا , وَقَالَ الآخَرُ : بِعْتُ بِكَذَا وَكَذَا , فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا ، قَالَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مِثْلِ هَذَا فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ
- سنن الدارقطني (2504)فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ , ثُمَّ يَخْتَارُ الْمُبْتَاعُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
- سنن الدارقطني (2505)فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ , ثُمَّ يُخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (3068)فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ