لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4272
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا
رواه أحمد (4272)، أبو داود (892) والنسائي (1092).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 892
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن أبي داود 892
إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا "
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
سنن النسائي 1092
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (5)
- السنن الكبرى للبيهقي (2416)الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ ، كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ ، فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ فَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا
- السنن الكبرى للنسائي (672)إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا
- المستدرك على الصحيحين (777)إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا
- صحيح ابن خزيمة (614)الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ ، فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَهُ ، فَلْيَرْفَعْهُمَا
- مسند السراج (320)الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ، فَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا