لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4483
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ أَوْ حَرِيرٍ تُبَاعُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ تَلْبَسُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لِلْوُفُودِ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ قَالَ فَأُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْكَ تَقُولُ مَا قُلْتَ وَبَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكْسُوَهَا
رواه أحمد (4483).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 71
وأخرجه أيضًا… (3)
- الأدب المفرد للبخاري (71)رَأَى عُمَرُ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلِلْوُفُودِ إِذَا أَتَوْكَ ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ ،ثُمَّ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ ، فَأَهْدَى إِلَى عُمَرَ مِنْهَا
- السنن الكبرى للبيهقي (5634)يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ
- الكفاية في علم الرواية للخطيب (156)يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ