انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦4515⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4515⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَّرَ رَجُلًا فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا فَقَدْ بَاءَ بِالْكُفْرِ

رواه أحمد (4515).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • مشكل الآثار للطحاوي (726)أَيُّمَا رَجُلٍ أَكْفَرَ رَجُلا ، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ، وَإِلا فَقَدْ بَاءَ بِالْكُفْرِ
الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ