لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4541
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ يَعْنِي الشَّمْسَ
رواه أحمد (4541، 5573).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5573
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (13)
- أخبار مكة للفاكهي (480)يَنْهَى عَنِ الصَّلاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ
- أسد الغابة (1535)لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَيْنِ : بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4065)لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا @ 6: 496 @ عَلَى خَالَتِهَا
- الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني (146)لا صَلاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ، وَلا يُصَامُ هَذَانِ الْيَوْمَانِ : الْفِطْرُ وَالأَضْحَى ، وَلا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى ، وَلا تُسَافِرُ الْ
- الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (1748)لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَيْنِ : بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
- الأمالي الخميسية للشجري (1234)عَنْ صَوْمَيْنِ ، وَعَنْ صَلَاتَيْنِ ، وَعَنْ لِبَاسَيْنِ ، وَعَنْ مَطْعَمَيْنِ ، وَعَنْ نِكَاحَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، فَأَمَّا الصَّوْمَانِ : فَيَوْمُ الْفِطْرِ , وَعِيدُ الْأَضْحَى ، وَأَمَّا الصَّلَاتَانِ : فَصَلَاةٌ بَعْدَ الْغَدَاةِ , حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَصَلَاةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ
- المعجم الكبير للطبراني (9946)عَنْ صَوْمَيْنِ ، وَعَنْ صَلاتَيْنِ ، وَعَنْ لِبَاسَيْنِ ، وَعَنْ مَطْعَمَيْنِ ، وَعَنْ نِكَاحَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : فَأَمَّا الْيَوْمَانِ : فَيَوْمُ الْفِطْرِ ، وَيَوْمُ الأَضْحَى ، وَأَمَّا الصَّلاتَانِ : فَصَلاةٌ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَصَلاةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّ
- المعجم الكبير للطبراني (16821)لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَيْنِ : بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
- تلخيص المتشابه في الرسم (690)لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَيْنِ : بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
- مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (87)لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ ، وَلَا يُصَامُ هَذَانِ الْيَوْمَانِ : الْأَضْحَى وَالْفِطْرُ ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ،وَإِلَى مَسْجِد
- مسند أبي يعلى الموصلي (151)نَهَى عَنْ صَلاةٍ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
- مصنف ابن أبي شيبة (7151)لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ : بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
- مصنف ابن أبي شيبة (7168)صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ؛ فَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1395
الراوي: أبو سعيد الخدري + 36 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4383
الراوي: عبد الله بن عمر + 12 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 9574
الراوي: أبو هريرة + 9 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 163
الراوي: أبو سعيد الخدري + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16400
الراوي: عمرو بن عبسة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه موطأ مالك 519
الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى مشروح