لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4555
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّجْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَكْرَانَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ فَقَالَ مَا شَرَابُكَ قَالَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ قَالَ يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ
رواه أحمد (4555، 4972).