لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4623
الراوي: عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَبَى أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ وَلَاؤُهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه أحمد (4623 ).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (13)
أحكام القرآن الكريم للطحاوي (1595)اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ السنن الكبرى للبيهقي (19745)اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ السنن الكبرى للنسائي (2379)اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ،وَخُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ ، وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَحْمٍ ، فَقِيلَ : هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، قَالَ : هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ السنن الكبرى للنسائي (6176)أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ ، فَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلاءَهَا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : اشْتَرِيهَا ، فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ السنن المأثورة رواية المزني (560)لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ السنن المأثورة رواية المزني (561)اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ ، فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ السنن المأثورة رواية المزني (562)اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ الطبقات الكبرى لابن سعد (10420)الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (116)زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا ، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ : أَنَّ مَوَالِيَهَا شَرَطُوا الْوَلاءَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ ، فَخَيَّرَهَا ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ . وَتَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ ، فَأَهْدَتْ مِنْهَا مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1494)الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ مسند أبي يعلى الموصلي (4373)اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ ، قَالَتْ : فَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتُ ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اخْتَارِي : إِنْ شِئْتِ تَسْتَقِرِّي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ ، قَالَتْ : فَإِنِّي قَدْ فَارَقْتُهُ ، مشكل الآثار للطحاوي (3761)الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ ، وَخَيَّرَهَا ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ . وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ فَأَهْدَتْ مِنْهَا إِلَى عَائِشَةَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : هُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ ، وَلَهَا صَدَقَةٌ . مصنف ابن أبي شيبة (28544)هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ
الحديث السابق رقم 4622 الحديث التالي رقم 4624