لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4676
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنْ الشُّهُودِ قَالَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ
رواه أحمد (4676).