لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4700
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِي نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُقْتَلُ مِنْ الدَّوَابِّ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْفَأْرَةُ
رواه أحمد (4700).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (2)
- أخبار مكة للأزرقي (827)مِنَ الدَّوَابِّ خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
- المعجم الكبير للطبراني (10804)يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْغُرَابَ ، وَالْحَدَأةَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالْكَلْبَ الْعقورَ ، وَالْفَأْرَةَ