لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4711
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ وَهَذَا الْوَصْفَ قَالَ أَبِي وَحَدَّثَنَا قَبْلَهُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَلْيُجِبْ
رواه أحمد (4711).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (10)
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1344)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ
- التمهيد لابن عبد البر (2148)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا
- السنن الكبرى للبيهقي (13442)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3081)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ ، فَلْيَأْتِهَا
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3082)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ
- مستخرج أبي عوانة (3333)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا وَبَرَّكَ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ
- مستخرج أبي عوانة (3334)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ ، فَلْيَأْتِهَا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دُعِيَ أَجَابَ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا بَرَّكَ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ
- مستخرج أبي عوانة (3354)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ ، فَلْيَأْتِهَا
- مسند الموطأ للجوهري (533)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا
- موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (777)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍفَلْيَأْتِهَا