لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4754
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ قَالَ ذَكَرْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ فَقَالَ وَهِلَ أَنَسٌ إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَأَهْلَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلَّ
رواه أحمد (4754، 4900).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4900
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (25)
- السنن الصغير للبيهقي (784)أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ ، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ عَرِكَتْ ، حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحِلَّ مِنَّ
- السنن الكبرى للبيهقي (8153)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، يَعْنِي وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَنْ يَحِلَّ , قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ , فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ
- السنن الكبرى للنسائي (3519)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ
- السنن الكبرى للنسائي (4018)أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ
- السنن الكبرى للنسائي (9616)وَأَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عَمْرَةً ، فَإِنِّي لَوْلا أَنَّ مَعِي هَدْيًا لأَحْلَلْتُ ، فَقَالَ : حِينَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ إِلا كَذَا وَقَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ ، فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عَمْرَةً ؟
- السنن المأثورة رواية المزني (436)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ ،قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ بَقَرَةً
- السنن المأثورة رواية المزني (437)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ
- السنن المأثورة رواية المزني (438)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ ، قَالَتْ : فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2572)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ ، قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمُ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2580)يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، قَالَ : قُلْنَا : حِلُّ مَاذَا ؟ قَالَ : الْحِلُّ كُلُّهُ ، قَالَ : فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ الل
- سنن الدارقطني (2012)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ تِلْكَ الثَّلاثَةَ الأَيَّامَ فَلْيَصُمْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ , أَيَّامَ مِنًى
- صحيح ابن حبان (4007)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ ، فَقُلْنَا : أَيُّ الْحِلِّ ؟ ، فَقَالَ : الْحِلُّ كُلُّهُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اشْتَرِكُوا فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ ، قَالَ : فَجَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَ
- صحيح ابن حبان (4017)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيً ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَنْ يَحِلَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ ، قَالَ : نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ
- مستخرج أبي عوانة (2522)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ قُلْنَا : أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ : الْحِلُّ كُلُّهُ قَالَ : فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ ، وَمَسِسْنَا الطِّيبَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ ، وَكَفَانَا الطَّوَافُ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
- مستخرج أبي عوانة (2525)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَأَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ فَلْيُهِلَّ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَمْكُثْ عَلَى إِحْرَامِهِ
- مستخرج أبي عوانة (2537)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، زَادَ مَالِكٌ ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ دَخَلَ عَلَيْنَا بِلَحْمٍ ، فَقُلْنَا : مَا هَذَا ؟ فَقِي
- مستخرج أبي عوانة (2538)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً
- مستخرج أبي عوانة (2541)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْنَا : مَا هَذَا ؟ قَالَ : نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ
- مستخرج أبي عوانة (2657)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ بِعُمْرَةٍ
- مستخرج أبي عوانة (2985)أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ بِعُمْرَةٍ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (2344)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (2346)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً . فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (2378)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ، فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (2383)مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ أَنْ يُحِلَّ
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (767)أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَنْ يَحِلَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَحَرَ رَسُولُ اللَّه
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه موطأ مالك 929
الراوي: عائشة + 25 رواية أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 25220
الراوي: حفصة + 16 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4918
الراوي: عبد الله بن عمر + 28 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 18713
الراوي: أبو موسى الأشعري + 11 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 24440
الراوي: عائشة + 13 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 13889
الراوي: جابر بن عبد الله + 6 روايات أخرى