لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4832
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ أَنَا لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ نَعَمْ
رواه أحمد (4832).