لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4971
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَلْقَةٍ فَسَمِعَ رَجُلًا فِي حَلْقَةٍ أُخْرَى وَهُوَ يَقُولُ لَا وَأَبِي فَرَمَاهُ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى وَقَالَ إِنَّهَا كَانَتْ يَمِينَ عُمَرَ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَقَالَ إِنَّهَا شِرْكٌ
رواه أحمد (4971، 5005).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5005
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (2)
- الأحاديث المختارة (187)لا وَأَبِي . فَرَمَاهُ بِالْحَصَا ، وَقَالَ : إِنَّهَا كَانَتْ يَمِينَ عُمَرَ ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ ، وَقَالَ : إِنَّهَا شِرْكٌ
- التوحيد لابن منده (161)وَأَبِي ، فَرَمَاهُ بِالْحَصَى وَقَالَ : هَذِهِ كَانَتْ يَمِينَ عُمَرَ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : إِنَّهَا شِرْكٌ