لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4994
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَئِذٍ عِيدَ أَضْحَى أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ
رواه أحمد (4994)، البخاري (1994) ومسلم (1139).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 1994
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1994
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1139
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
وأخرجه أيضًا… (5)
- السنن الصغير للبيهقي (1825)نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا يُوَافِقُ يَوْمَ عِيدِ أَضْحَى أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَمَرَنَا اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2351)نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى ، أَوْ فِطْرٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ
- المعجم الأوسط للطبراني (8047)جَمْعٍ إِلَى مِنًى ، فَقُلْتُ : إِنِّي نَذَرْتُ أن أَصُومَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ، فَوَافَقَ هَذَا الْيَوْمَ فَمَا تَرَى ؟ ، فَقَالَ : أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ
- سنن الدارقطني (2067)أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ , وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ
- مصنف ابن أبي شيبة (9558)رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ ذَلِكَ فِطْرًا أَوْ أَضْحَى ، قَالَ : أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ
في الموضوع نفسه
صحيح
صحيح البخاري 6706
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح