لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5170
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا صُبِغَ بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ
رواه أحمد (5170).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4222
الراوي: عبد الله بن عمر + 13 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1817
الراوي: ابن عباس + 9 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1751
الراوي: ابن عباس + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13941
الراوي: جابر بن عبد الله + روايتان أخريان
صحيح
صحيح مسلم 1178a
الراوي: ابن عباس + رواية أخرى مشروح
صحيح
صحيح البخاري 5853
الراوي: ابن عباس مشروح