لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5176
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
رواه أحمد (5176، 5177).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5177
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (2)
- مسند أبي داود الطيالسي (1952)طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا
- مسند الشاميين للطبراني (2901)طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنَّ أَرَادَ فِي طُهْرِهَا أَوْ يُمْسِكْ ، فَهَذِهِ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنَّمَا كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1070
الراوي: عبد الله بن عمر + 18 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1070b
+ 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5019
الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1070d
+ روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6047
الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5017
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى