لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5217
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
قَالَ أَبِي وَأَخْبَرَنَا يَعْنِي يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي إِنْسَانٍ أَوْ مَمْلُوكٍ كُلِّفَ عِتْقَ بَقِيَّتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُعْتِقُهُ بِهِ فَقَدْ جَازَ مَا عَتَقَ
رواه أحمد (5217).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (1)
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (2163)مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ كُلِّفَ أَنْ يُتِمَّ عِتْقَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُعْتِقُهُ بِهِ ، فَقَدْ جَازَ مَا عَتَقَ