لم يُحكم عليه
مسند أحمد 545
الراوي:علي بن أبي طالب رضي الله عنه
حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَسَنٌ يَوْمَ الْأَضْحَى فَقَرَّبَ إِلَيْنَا خَزِيرَةً فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ لَوْ قَرَّبْتَ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا الْبَطِّ يَعْنِي الْوَزَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَكْثَرَ الْخَيْرَ فَقَالَ يَا ابْنَ زُرَيْرٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ إِلَّا قَصْعَتَانِ قَصْعَةٌ يَأْكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَيْنَ يَدَيْ النَّاسِ
رواه أحمد (545).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (6)
- الأمالي الخميسية للشجري (1254)لَا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ إِلَّا قَصْعَتَانِ : قَصْعَةً يَأْكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ ، وَقَصْعَهً يَضَعُهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ
- الأمالي الخميسية للشجري (1255)لَا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ , إِلَّا قَصْعَتَانِ : قَصْعَةٌ يَأْكُلُهَا هُوَ وَعِيَالُهُ ، وَقَصْعَةٌ يُطْعَمُهَا
- الورع لابن أبي الدنيا (130)لا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ إِلا قَصْعَتَانِ : قَصْعَةٌ يَأْكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ ، وَقَصْعَةٌ يُطْعِمُهَا
- تاريخ دمشق لابن عساكر (44887)لا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ إِلا قَصْعَتَانِ ، قَصْعَةٌ يَأْكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ ، وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ
- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (1090)لا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ إِلا قَصْعَتَانِ ، قَصْعَةٌ يَأْكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ ، وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ
- مسند الشاميين للطبراني (236)لا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ إِلا قَصْعَتَيْنِ : قَصْعَةً يَأْكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ ، وَقَصْعَةً يُطْعِمُهَا النَّاسَ