لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5506
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ فَلْيُجِبْ أَوْ قَالَ فَلْيَأْتِهَا قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيبُ صَائِمًا وَمُفْطِرًا
رواه أحمد (5506).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (3)
- السنن الكبرى للنسائي (3182)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ
- السنن الكبرى للنسائي (6375)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا ، فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا ، فَلْيَطْعَمْ
- موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (777)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍفَلْيَأْتِهَا