لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5598
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ وَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ
رواه أحمد (5598).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (3)
- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2592)أَمَرَ بِالشِّفَارِ أَنْ تُحَدَّ ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ ، وَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ
- تلخيص المتشابه في الرسم (481)أَمَرَ بِالشِّفَارِ أَنْ تُحَدَّ ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ ، وَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ
- شعب الإيمان للبيهقي (10317)أَمَرَ بِحَدِّ الشِّفَارِ ، وَأَنْ يُوَارِيَ عَنِ الْبَهَائِمِ ، وَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُجْهِزْ
في الموضوع نفسه
ضعيف
سنن ابن ماجه 3172
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح