لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6007
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
رواه أحمد (6007، 6008) والبخاري (1086، 1087).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 1086
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح البخاري 1086
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
صحيح البخاري 1087
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6008
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (12)
- السنن الكبرى للبيهقي (18526)لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا صِيَامَ فِي يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ الأَضْحَى ، وَلا صَلاةَ ، يَعْنِي : بَعْدَ صَلاتَيْنِ ، بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلا تُشَدُّ الرِّح
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2869)لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2879)لا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2880)لا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
- تاريخ دمشق لابن عساكر (9349)لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ لا تَحِلُّ لَهُ
- تغليق التعليق لابن حجر (387)لا تُسَافِرِ الْمَرَأَةُ ثَلاثًا إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
- صحيح ابن حبان (2786)لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (976)“ لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ “
- مسند أبي يعلى الموصلي (1153)لا صَوْمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، وَلا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
- معجم أبي يعلى الموصلي (105)لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
- معجم ابن الأعرابي (913)لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
- معجم ابن الأعرابي (1279)لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا مَعَ زَوْجِهَا ، أَوِ ابْنِهَا أَوْ أَخِيهَا ، أَوْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ