لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6033
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُنَا فِي أَطْرَافِ الْمَدِينَةِ فَيَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَدَعَ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ حَتَّى نَقْتُلَ الْكَلْبَ لِلْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ
رواه أحمد (6033).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16190
الراوي: عبد الله بن مغفل + 12 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه موطأ مالك 1779
الراوي: عبد الله بن عمر + 3 روايات أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13970
الراوي: جابر بن عبد الله
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22745
الراوي: أبو رافع
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 23641
الراوي: عائشة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25935
الراوي: أبو رافع