لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6534
الراوي: عبد الله بن عمرو رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَقُوتُ
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه أحمد (6534 ، 6207 ، 6547 ) وأبو داود (1692 ).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 1692
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 1692
الراوي: عبد الله بن عمرو مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6207
الراوي: عبد الله بن عمرو
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6547
الراوي: عبد الله بن عمرو
صحيح
رياض الصالحين 294
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" حديث صحيح ((رواه أبو داود وغيره)). ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: " كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته".
الراوي: عبد الله بن عمرو مشروح
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1143
الراوي: عبد الله بن عمرو
وأخرجه أيضًا… (25)
أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني (71)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ البحر الزخار بمسند البزار (2137)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ التوحيد لابن منده (30)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ عَنِ الشَّمْسِ : إِذَا غَرَبَتْ صَعِدَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَسَلَّمَتْ وَسَجَدَتْ . . . . . . فَأُذِنَ لَهَا وَبَاتَتْ تَجْرِي ، فَهِيَ كَذَلِكَ حَتَّى تَأْتِي عَلَيْهَا لَيْلَةٌ ، فَتَسْجُدُ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا ، وَتُس الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (46)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ الجزء الرابع من حديث ابن البختري (40)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَّيِعَ مَنْ يَقُوتُ السنن الكبرى للبيهقي (14429)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ السنن الكبرى للبيهقي (16381)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ السنن الكبرى للنسائي (8834)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ السنن الكبرى للنسائي (8835)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ السنن الكبرى للنسائي (8836)كَفَى بِالْعَبْدِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ المستدرك على الصحيحين (1443)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ المستدرك على الصحيحين (8620)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا ، أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ المعجم الأوسط للطبراني (5297)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ المعجم الكبير للطبراني (13241)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ جزء فيه ستة مجالس من أمالي ابن البختري (52)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ شعب الإيمان للبيهقي (8184)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ صحيح ابن حبان (4328)كَفَىبِالْمَرْءِ إِِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ مسند أبي داود الطيالسي (2382)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ مسند الحميدي (582)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ مسند الشاميين للطبراني (247)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ مسند الشهاب (1305)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ مسند الشهاب (1306)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ مسند زيد (223)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ ، أَوْ يَكُونَ عِيَالًا عَلَى النَّاسِ معجم ابن الأعرابي (1096)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ معجم ابن المقرئ (174)كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1143b
+ روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6527
الراوي: عبد الله بن عمرو
الحديث السابق رقم 6533 الحديث التالي رقم 6535