لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6874
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَوَزْنًا بِوَزْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ
رواه أحمد (6874).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (2)
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1393)الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، كَيْلًا بِكَيْلٍ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ
- مسند أبي يعلى الموصلي (6126)الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، يَدًا بِيَدٍ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، إِلا مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 832
الراوي: أبو سعيد الخدري + 14 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 157
الراوي: عمر بن الخطاب + 15 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 837
الراوي: معمر بن عبد الله + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 21626
الراوي: عبادة + 8 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 833
الراوي: عبادة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 834
الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى