انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي فهو صدقة

صحيح متفق عليه مسند أحمد ⁦7002⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ وَقَالَ مَرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

رواه أحمد (7002، 8537، 9602)، البخاري (2776، 3096، 6729)، مسلم (1760a، 1760b)، أبو داود (2974) ومالك (1841).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

أفاد الحديث أن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتسمون -بعد موته- دينارًا ولا درهمًا من ماله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا؛ لأنهم لم يكونوا يجمعون للدنيا وإنما كانت رسالتهم هداية الخلق، فإذا وُجد له مال بعد موته فإنما هو لنفقة زوجاته، وللخليفة بعده، أو لأي قائم على أعمال المسلمين بعده، وما زاد عن ذلك فهو صدقة.

من فوائد الحديث

  • الأنبياء لا يورثون، وما تركوه صدقة.
  • مشروعية جعل أجرة العامل على الوقف.
  • أن كل قيم بأمر من أمور المسلمين مما يعمهم نفعه له المئونة والكفاية في بيت مال المسلمين ما دام مشتغلا به، وذلك كالعلماء والقضاة والأمراء وسائر أهل الشغل بمنافع الإسلام.
  • جواز اتخاذ الأموال واقتنائها؛ طلبا للاستغناء بها عن الحاجة إلى الناس، وصونًا للوجه والنفس.

معاني الكلمات

مئونة
نفقة أو أجرة.
عاملي
الخليفة بعدي.

أحكام العلماء

لفظ الحكم كما ورد، دون نسبة إلى عالم معيّن: صحيح

روايات أخرى

عرض الروايات (11)
لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦8537⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُهُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي يَعْنِي عَامِلَ أَرْضِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ

الراوي: أبو هريرة

صحيح متفق عليه الشمائل المحمدية ⁦404⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ‏.‏

لم يُحكم عليه متفق عليه مشكاة المصابيح ⁦5975⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

الراوي: أبو هريرة

وأخرجه أيضًا… (21)
  • الأنوار في شمائل النبي المختار (456)لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • الأنوار في شمائل النبي المختار (1229)لا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، وَلا دِرْهَمًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي ؛ فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • السنن الصغير للبيهقي (1691)لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ أَهْلِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11801)لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي ، وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (12404)لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي ، وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • الشمائل المحمدية للترمذي (391)لا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • الطبقات الكبرى لابن سعد (2363)لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ
  • تاريخ المدينة لابن شبة (523)لا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (2385)لا تُقَسِّمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (2386)لا تُقَسِّمُ وَرَثَتِي بَعْدِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • شرح السنة (3746)لا يَقْتَسِمْ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي ومَئُونَةِ عَامِلِي ، فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • صحيح ابن حبان (6760)لا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي ، وَمَئُونَةِ عَامِلِي ، فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • صحيح ابن حبان (6762)لا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي ، وَمَئُونَةِ عَامِلِي ، فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • مستخرج أبي عوانة (5269)لا تَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا , مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • مسند الحميدي (1084)لا تَقْتَسِمْ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدُ نَفَقَةَ أَهْلِي ، وَمَؤُنَةُ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَلا تَقْتَسِمْ وَرَثَتِي دِينَارًا
  • مسند الربيع بن حبيب (645)لا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • مسند الشاميين للطبراني (3290)لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ
  • مسند الموطأ للجوهري (437)لا يَقْتَسِمْ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • معجم الشيوخ الكبير للذهبي (61)لا تَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1173)لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دَينار ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (652)لا تَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦25⁩

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ…

الراوي: أبو بكر الصديق + 9 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1685⁩

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ أَنَّ عُمَرَ دَعَاهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ جَاءَ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ قَالَ نَعَمْ فَأَدْخَلَهُمْ…

الراوي: العباس بن عبد المطلب + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦52⁩

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ…

الراوي: عائشة + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23972⁩

حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

الراوي: عائشة + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦315⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

الراوي: عمر بن الخطاب + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1319⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي تَقُومُ بِهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ أَعَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…

الراوي: الزبير بن العوام + رواية أخرى

الموضوعات

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ