لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7211
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ يَحُوزَهَا أَوْ يَرُدَّهَا وَإِنَاءً مِنْ طَعَامٍ
رواه أحمد (7211).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (1)
- السنن الكبرى للبيهقي (9922)مَنِ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَإِنَاءً مِنْ طَعَامٍ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 814
الراوي: أبو هريرة + 19 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 815
الراوي: عبد الله بن مسعود + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7863
الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7373
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9581
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9678
الراوي: أبو هريرة