لم يُحكم عليه
مسند أحمد 80
الراوي:عمر بن الخطاب رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ قَالَ صَلَّى بِنَا عُمَرُ بِجَمْعٍ الصُّبْحَ ثُمَّ وَقَفَ وَقَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ
رواه أحمد (80)، البخاري (1684) والنسائي (3047).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 1684
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح البخاري 1684
أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
الراوي: عمر بن الخطاب مشروح
صحيح
سنن النسائي 3047
الراوي: عمر بن الخطاب مشروح
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 759
الراوي: عمر بن الخطاب
وأخرجه أيضًا… (11)
- أحكام القرآن الكريم للطحاوي (1016)لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ أَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى أَنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى : أَيُّهَا النَّاسُ ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ . كُلَّمَا أَتَى جَبَلًا مِنَ الْجِبَالِ أ
- أحكام القرآن الكريم للطحاوي (1079)اضْطَجَعَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِنِدَاءٍ وَإِقَامَةٍ ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ، فَرَقَى عَلَيْهِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهَلَّلَهُ ، وَكَبَّرَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا ، أَظُنُّهُ قَالَ
- السنن الكبرى للبيهقي (8811)دَفَعَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ
- السنن الكبرى للنسائي (3937)السَّكِينَةُ السَّكِينَةُ ، كُلَّمَا أَتَى جَبَلا مِنَ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْ
- السنن الكبرى للنسائي (3945)دَفَعَ ، يَعْنِي مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ حَتَّى أَتَى وَادِي مُحَسِّرٍ حَرَّكَ قَلِيلا ، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي يُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا
- تهذيب الآثار للطبري (1129)فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ
- تهذيب الآثار للطبري (1136)فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَسْفَرَ كُلُّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ
- تهذيب الآثار للطبري (1138)لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ , رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ , فَرَقِيَ عَلَيْهِ , ثُمَّ اسْتَقْبَلَهُ فَدَعَا اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا , ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ
- حجة الوداع لابن حزم (126)اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَدَعَا اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ
- صحيح ابن خزيمة (2678)فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ
- مستخرج أبي عوانة (2831)فَصَلَّى الْفَجْرَ - يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ - حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ ، وَرَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقَا عَلَيْهِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ال
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 762
الراوي: عبد الله بن مسعود + 8 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1695
الراوي: الفضل بن عباس + 22 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 3367
الراوي: عبد الله بن مسعود + 19 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 760
+ 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14864
الراوي: قدامة بن عبد الله العامري + 8 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15505
الراوي: أم جندب + 7 روايات أخرى