لم يُحكم عليه
مسند أحمد 8029
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْإِقَامَةِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ
رواه أحمد (8029).