لم يُحكم عليه
مسند أحمد 8312
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجِدَارٍ أَوْ حَائِطٍ مَائِلٍ فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ مَوْتَ الْفَوَاتِ
رواه أحمد (8312).