لم يُحكم عليه
مسند أحمد 8315
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْحَلْبَسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ غَنِيمَةَ كَلْبٍ
رواه أحمد (8315).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (3)
- الفتن لنعيم بن حماد (1000)الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ غَنِيمَةَ كَلْبٍ
- المستدرك على الصحيحين (8402)الْمَحْرُومُ : مَنْ حُرِمَ غَنِيمَةَ كَلْبٍ وَلَوْ عِقَالا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتُبَاعُنَّ نِسَاءَهُمْ عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ ، حَتَّى تُرَدَّ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسَرٍ يُوجَدُبِسَاقَهَا
- مسند إسحاق بن راهويه (369)الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ غَنِيمَةَ كَلْبٍ