لم يُحكم عليه
مسند أحمد 8405
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَكَمِ قَائِدُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَصَمُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبِعَ جَنَازَةً قَالَ انْبَسِطُوا بِهَا وَلَا تَدِبُّوا دَبِيبَ الْيَهُودِ بِجَنَائِزِهَا
رواه أحمد (8405).