لم يُحكم عليه
مسند أحمد 8860
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الرَّمِيَّةِ أَنْ تُرْمَى الدَّابَّةُ ثُمَّ تُؤْكَلَ وَلَكِنْ تُذْبَحُ ثُمَّ لْيَرْمُوا إِنْ شَاءُوا
رواه أحمد (8860).